responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 269


فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه وكان عليه القضاء والكفارة .
ووقت الإفطار سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهو الذي تجب عنده صلاة المغرب ، ومتى اشتبه الحال للحوايل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقن دخول الليل ، ومتى كان بحيث يرى الآفاق وغاب الشمس عن الأبصار ورأي ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندرية في أصحابنا من قال يجوز له الإفطار . والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كل ما يشاهده فإنه يتيقن معه تمام الصوم .
ومتى شك في الفجر فأكل وبقي على شكه فلا قضاء عليه ، وإن علم فيما بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء .
ومتى ظن أنه بقي وقت إلى الفجر فجامع وطلع الفجر وهو يجامع نزع و اغتسل ، وقد صح صومه لأنه لم يتعمد ذلك ، والأفضل أن يقدم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون ممن لا يصبر عليه أو يكون هناك من ينتظره من الصيام فعند ذلك يقدم الإفطار فإذا فرع بادر إلى الصلاة .
والسحور فيه فضل كثير ولو بشربة من الماء .
< فهرس الموضوعات > ما يمسك عنه الصائم < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر ما يمسك عنه الصائم ) * ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب وندب .
فالواجب على ضربين :
أحدهما : فعله يفسده ، والآخر لا يفسده .
والذي يفسده على ضربين : أحدهما : يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين ، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم .
فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين : أحدهما : يوجب القضاء

269

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست