responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268


شعبان عد رجب أيضا ثلاثون وصام فإن رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسعة وعشرين قضى يوما واحدا لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما ولا يلزمه قضاء أكثر من يوم واحد لأن اليوم الواحد متيقن وما زاد عليه ليس عليه دليل ، ومتى غمت الشهور كلها عدوها ثلاثين ثلاثين فإن مضت السنة كلها ولم يتحقق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال : إنه يعد الشهور كلها ثلاثين ، ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم يوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور كلها تامة ، وأما إذا رأي الهلال وقد تطوق أو رأي ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به ، ويجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع والعروض .
ومتى لم ير الهلال في البلد ورأي خارج البلد على ما بيناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رأي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرأي في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها تقاربها مثل بغداد وأوسط والكوفة وتكريت والموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان ، وبغداد ومصر فإن لكل بلد حكم نفسه .
ولا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر .
ومتى رأي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية .
وصوم يوم الشك إن صامه بنية شعبان . ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه ، وإن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أيضا لأنه يوم من رمضان فأما مع عدم ذلك فلا يجزيه لأنه منهي عن صومه على هذا الوجه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، ومتى عد شعبان ثلاثين وصام بعده . ثم قامت البينة بأنه رأي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله ، وليس عليه شئ ، ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يعلم شهر رمضان فليتوخ شهرا فليصمه بنية القربة فإن وافق شهر رمضان فقد أجزئه ، وإن وافق بعده كان قضاء وإن كان قبله لم يجزه وعليه القضاء .
والوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام ، والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتم صومه .

268

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست