نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 270
والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة . فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء : الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد و غير ذلك . والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاد مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك . والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب . وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه ، وإن المفعول به لا ينتقض صومه بحال [1] و الأحوط الأول . وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص [2] . والارتماس في الماء على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إنه لا يفطر [3]
[1] رواها في التهذيب ج 4 ص 319 ح 977 عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر صائمة لم ينقض صومها وليس عليه غسل . [2] قال في مصباح الفقيه ، وقيل [ الكذب على الله وعلى رسوله لا يفسد الصوم ] كما عن العماني والسيد في جملة والحلي وأكثر المتأخرين أن لم يكن جميعهم كما ادعاه في الجواهر والحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخرين للأصل ، وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [ أو أربع خصال على اختلاف نقلها ] ، الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء . [3] حكي هذا القول عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي انظر مصباح الفقيه كتاب الصوم ص 179 .
270
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 270