responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > اعتبار النية في الزكاة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في اعتبار النية في الزكاة ) * النية معتبرة في الزكاة ، ويعتبر نية المعطي سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ، ومال المجنون ، وينبغي أن يقارن النية حال الاعطاء ، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض ، ولا يحتاج إلى أن يعين نيته بأن يقول : هذا زكاة مال معين دون مال لأنه ليس على ذلك دليل .
من كان له مال غايب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته . وقال : إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه .
وقد قيل : إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا ، وإن قال : إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية ، وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما وقال ، هذا زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نيته الفرض وبين نيته النفل ، وإن قال : هذا زكاة مالي إن كان سالما وكان سالما أجزأه ، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته .
ومن كان له والد غايب عنه شيخ وله مال فأخرج زكاته ، وقال : هذا زكاة ما ورثت من أبي فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزء عنه ، وإن كان لم يمت . ثم مات بعد ذلك لم يجزه لأن وقت النية قد فاتت هذا على قول من يقول :
إن المال الغائب تجب فيه الزكاة فأما من قال : لا تجب [1] فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثه وتمكن من التصرف فيه .



[1] لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الزكاة في مال الغائب الذي لا يتمكن التصرف فيه بنفسه ، ولكن اختلفوا فيمن كان ماله بيد وكيله قال شيخنا الأنصاري - رحمه الله - : واعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف [ المحقق ] بالمالك وكيله فأوجبوا الزكاة في مال الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله ، وظاهرهم ذلك ، وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه ، والمحكي عن جماعة الاقتصار على المالك فقط ، ولعله الأوفق بإطلاق الأخبار و اشتراط التمكن من التصرف إلا أن يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله . انتهى ،

232

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست