responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 231


فله أن يستردها ، وإن قال له : هذه زكوتي مطلقا ولم يقل : عجلتها لم يكن له الرجوع لما مضى فإن تشاحوا واختلفوا كان الحكم ما تقدم ، وإن قال له : هذه صدقة لم يكن له أيضا الرجوع لأن الصدقة تقع على الواجب والندب وليس له الرجوع بواحد منهما على حال ، وإن كان المعطي الوالي كان له أن يرجع أطلق القول أو لم يطلق أو قيد ورب المال إن قيد رجع وإن أطلق لم يرجع . فإن مات المدفوع إليه جاز لرب المال أن يحتسب به من الزكاة على كل حال عند الحول فإن عجل الزكاة وبقي معه أقل من النصاب . فإن كان في المواضع الذي له أن يسترده وجب عليه أن يخرج من الرأس فإن كان في الموضع الذي له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده ، ولو كان في يده لوجب عليه اخراج الزكاة هذا إذا أمكنه استرجاعه أي وقت شاء فإن لم يمكنه لم يلزمه الزكاة لأن الدين الذي لا يتمكن من أخذه لا زكاة على صاحبه وكذلك الحكم في أسلاف المواشي ، وسواء كان تلف فاستحق القيمة أو كانت العين باقية لأن ذلك دين له فهو في حكم ملكه يلزمه زكاته ، والذي يستحقه عين ما أعطاه ، وإنما ينتقل إلى القيمة إذا فقدت العين .
إذا كان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم وأعطاها الفقير فخرج واحد منها رديا ليس له قيمة أوله قيمة ينقص عن المأتين كان له استرجاع ما أعطاه .
إذا كان معه مأتان فعجل زكاة أربع مائة فحال الحول ، ومعه أربع مائة لا يلزمه أكثر من زكاة مأتين لأن المستفاد لا يضم إلى الأصل على ما بيناه .
إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة . ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأنها تعد في ملكه ما دامت عينها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب ولا يجب على صاحبها زكاة ، وكان له استرجاع ثمنها فإن كان عنده مائة وعشرون شاة فعجل واحدة ونتجت أخرى ، وحال الحول لم يلزمه أخرى لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات ، وكذلك إذا كانت عنده مائتان وعجل اثنين وولدت واحدة لا يلزمه شئ آخر لمثل ما قلناه .
إذا مات المالك انقطع الحول واستأنف الوارث الحول ، ولا يبني على حوله .

231

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست