responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 174

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنائز < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب الجنائز ) * مدار هذا الكتاب على أربعة أشياء أولها : الغسل وبيان أحكامه ، والثاني :
التكفين وبيان أحكامه . الثالث : دفنه وبيان أحكامه . الرابع : الصلاة وبيان أحكامها .
فأما الغسل فيتقدم ذلك آداب وسنن تتعلق بحال الاحتضار . فإذا حضر الانسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلا للقبلة ، وكذلك يفعل به حال الغسل . فأما في حال الدفن والصلاة عليه يجعل معترضا ويكون رأس الميت مما يلي يمين المتوجه إلى القبلة ورجلاه مما يلي يساره ، وينبغي أن يلقن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا واحدا ، ويلقن كلمات الفرج وهي :
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، ولا يحضره جنب ولا حائض ، ومتى يصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه في حياته ، ويتلي القرآن عنده ليسهل الله عليه خروج نفسه ، فإذا قضي نحبه غمضت عيناه ، وشد لحيته ، ومدت ساقاه ، وأطبق فوه ، ومدت يداه إلى جنبيه ، وغطي بثوب ، وإن كان ليلا أسرج في البيت مصباح إلى الصباح ، ولا يترك وحدة بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ، ولا يترك على بطنه حديدة أصلا .
ومتى مات أخذ في أمره عاجلا وفي تجهيزه ، ولا يؤخر إلا لضرورة .
واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف والميت لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فأولى الناس بميراثه أولاهم بحمله ودفنه والصلاة عليه أبا كان أو ابنا أو أخا أو عما أو جدا فإن تشاجروا في ذلك فأولاهم بميراثه أولاهم بتولي أمره ، ومتى كان هناك رجال أباعد ونساء أقارب ليس لهن رحم محرم . فالرجال أولى بتولي غسله ، فقد روي أنه إذا كانت ذات رحم محرم

174

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست