responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 173


غير أنه لا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلا العجايز من النساء . فأما غيرهن فينبغي أن يصلين في بيوتهن . فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال .
وصلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات ، وتشهد واحد ركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة . ثم يقوم فيصلي خمس ركعات ، ويسجد في العاشرة ، ويقرأ في أول ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا فإذا أراد في الثانية تتم بقية تلك السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد . ثم قرأ بعدها سورة وكذلك القول في باقي الركعات ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شئ ، وكلما رفع رأسه من الركوع قال : الله أكبر إلا في الخامسة والعاشرة فإنه يقول : سمع الله لم حمده .
ويستحب أن يكون مقدار مقامه في الصلاة مقدار زمان الكسوف ، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقراءة ويطول سجوده .
ويستحب قراءة السور الطوال مثل الأنبياء والكهف ، ومتى فرغ من الصلاة ولم يكن انجلاء الكسوف استحب له إعادة الصلاة ، وإن اقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس .
ويجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة ويصليها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف .

173

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست