نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 175
جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب [1] والأول أحوط فأما إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء ، ومن مات بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال . ثم تعلمهم بغسل أهل الاسلام ليغسلوه كذلك ، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب ، ولم يجردنه من ثياب ، وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون ، ولا كفار دفنه بثيابه ولم يغسله على حال ، وأما إن كان امرأة فلا تخلوا أن يكون لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كل أحد ، وإن لم يكن لها زوج فلا يخلو من أن يكون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال ونساء فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب : من لها رحم ومحرم ، ومن لها رحم بلا محرم ، ومن كان لا رحم لها ولا محرم ، وكل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها وبنتها فهي أولى من كل أحد ، والترتيب فيه كالترتيب في الرجل ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بميراثها أولاهم بتولي أمرها ، والتي لها رحم وليست بمحرم . فكل من لو كانت رجلا حل له نكاحها كبنات عمها . وبنات خالها ، وبنات خالاتها وبنات عماتها فهي أولى من الأجنبيات . فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهن الأجنبيات فهي أولى ممن له الولاء ، وإن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء ، ومن لا محرم له من الرجال كابن العم ، وابن الخال فهو كأجنبي . فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن ، ومتى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها . وقد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها ووجهها [2] والأول أحوط .
[1] رواها في التهذيب ج 1 ص 439 ج 1416 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغلسه النساء فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمة ونصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب . [2] رواها في التهذيب ح 1 ص 442 ح 1429 عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول : في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم بها ، ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها ؟ قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : كيف بصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها .
175
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 175