responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96


شوهد ، ولا مجهول الصفة ، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره ، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف .
السادسة : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ، ولو باع المعدود وزنا صح ، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد ، لأن الوزن أصل الكيل ، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه .
السابعة : يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ، ولو باع قفيزا من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ .
الثامنة : تكفي المشاهدة عن الوصف ، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظهر المخالفة تخير المغبون ، ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري بيمينه .
التاسعة : يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الأصل جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ويتعين الأرش لو تصرف فيه ، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه ، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن . وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر ، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع .

96

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست