نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 97
العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط . الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، ولا اللبن في الضرع كذلك ، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة . الثانية عشرة : يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه ، لأنه كالنوى في التمر . الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف ، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز . القول في الآداب ، وهي أربعة وعشرون : ا : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد . ب : التسوية بين المعاملين في الإنصاف . ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم ، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع ، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم . د : عدم تزيين المتاع . ه : ذكر العيب إن كان .
97
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 97