responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97


العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط .
الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، ولا اللبن في الضرع كذلك ، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة .
الثانية عشرة : يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه ، لأنه كالنوى في التمر .
الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف ، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز .
القول في الآداب ، وهي أربعة وعشرون :
ا : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد .
ب : التسوية بين المعاملين في الإنصاف .
ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم ، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع ، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم .
د : عدم تزيين المتاع .
ه‌ : ذكر العيب إن كان .

97

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست