responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94


ولو نما كان لمالكه ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم ، وهو بعيد مع توقع الإجازة ، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا .
ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله ، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لو كان عبدا ، والخنزير عند مستحليه .
وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة :
الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه ، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص ، ولو استأذن الوكيل جاز ، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا فيمن ينعتق عليه .
وهنا مسائل : يشترط كون المبيع مما يملكه ، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة ، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف ، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ، إن قلنا إنها فتحت عنوة .
الثانية : يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده ، ولو باع الآبق صح مع الضميمة ، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ، ولا خيار للمشتري مع

94

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست