نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93
من غرض حكمي كالعبث ، والأجرة على الزنا ورشا القاضي ، والأجرة على الأذان والإقامة والقضاء ، ويجوز الرزق من بيت المال والأجرة على تعليم الواجب من التكاليف . وأما المكروه ، فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل ، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم . والمباح : ما خلا عن وجه رجحان . ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة . الفصل الثاني ، في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة ، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين ، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت ، ويكفي الإشارة مع العجز . ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن . ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة ، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى ، ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع . ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه ، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه ، فإن لم يجز انتزعه من المشتري ، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه ،
93
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93