responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82


والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع ، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص ، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره ، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره .
القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب ، وعقود المعاوضات كالبيع ، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد ، وكسر العظام والجائفة والمأمومة . ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول ، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين ، وفي النكاح قولان ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين ، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما ، ولو رجع الشاهد غرم النصف ، والمدعي لو رجع غرم الجميع ، ويقضى على الغائب عن المجلس الحكم ، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق ، وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون .
القول في التعارض لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة ، ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه ، ولو خرجا فهي لذي البينة ، ولو

82

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست