responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83


أقاماها رجع الأعدل ، فالأكثر ، فالقرعة ، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه ولا تكفي بينته عنها . ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ، ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين مدعي النصف . ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل ، وعلى الآخر بينهما . ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما ، ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت .
القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان فيها رد ويجبر الشريك لو التمس شريكه ولا ضرر ، ولو تضمنت ردا لو يجبر ، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف ، فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب ، وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لذم ، وإلا أقرع ، ولو ظهر غلط بطلت ، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت ، وإن نكل حلف المدعي ونقضت ، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا نقضت ، وكذا لو كان مشاعا . * * *

83

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست