responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74


الخامس : المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين ، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين .
الفصل الثالث ، في الغنيمة :
وتملك النساء والأطفال بالسبي ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا ، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا ، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة ، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله ، ويعتبر البلوغ بالإنبات .
وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن ، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل .
الفصل الرابع ، في أحكام البغاة :
من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ ويجب قتاله حتى يفئ أو يقتل كقتال الكفار ، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون ، والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا .

74

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست