نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 74
الخامس : المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين ، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين . الفصل الثالث ، في الغنيمة : وتملك النساء والأطفال بالسبي ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا ، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا ، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة ، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله ، ويعتبر البلوغ بالإنبات . وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن ، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل . الفصل الرابع ، في أحكام البغاة : من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ ويجب قتاله حتى يفئ أو يقتل كقتال الكفار ، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون ، والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا .
74
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 74