نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73
الإمام ، وليكن يوم الجباية ، ويؤخذ منه صاغرا . ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر . ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره ، وكذا يكره بإرسال الماء والنار ، وإلقاء السم ، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة ، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل ، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن ، ومع التعذر فلا قود ولا دية ، نعم تجب الكفارة . ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم ، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر . الفصل الثاني ، في ترك القتال ، ويترك لأمور : أحدها : الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ، أو من الإمام أو نائبه للبلد . وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيها : النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع . الثالث والرابع : الإسلام وبذل الجزية .
73
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73