responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73


الإمام ، وليكن يوم الجباية ، ويؤخذ منه صاغرا .
ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر . ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره ، وكذا يكره بإرسال الماء والنار ، وإلقاء السم ، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة ، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل ، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن ، ومع التعذر فلا قود ولا دية ، نعم تجب الكفارة .
ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم ، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر .
الفصل الثاني ، في ترك القتال ، ويترك لأمور :
أحدها : الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ، أو من الإمام أو نائبه للبلد . وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيها : النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع .
الثالث والرابع : الإسلام وبذل الجزية .

73

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست