نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
الفصل الخامس ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية ، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر ، وإصرار الفاعل أو التارك ، والأمن من الضرر ، وتجويز التأثير ، ثم يتدرج في الإنكار بإظهار الكراهية ، ثم القول اللين ، ثم الغليظ ، ثم الضرب ، وفي الجرح والقتل قولان ، ويجب الإنكار بالقلب على كل حال ، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن ، والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي : الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول ، ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم . ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده ، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقية فيه . * * *
75
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75