responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56


وقران ، وإفراد : وهو فرض من نقص عن ذلك ، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا ، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة ، ولا يقع الإحرام بالحج وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة .
ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد ، والإحرام بالحج له من مكة وأفضلها المسجد ، ثم المقام أو تحت الميزاب ، ولو أحرم بغيرها لم يجز إلا مع التعذر ، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى الأفراد وأتى بالعمرة من بعد .
ويشترط في الأفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات ، وفي القران ذلك وعقده بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنة ، ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل جاز .
مسائل : يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ، فلو لبى بطلت متعته ، وبقي على حجه ، وقيل لا اعتبار إلا بالنية . ولا يجوز العدول للقارن ، وقيل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا ، كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة ، وهو قوي .
الثانية : يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ، فلو تركاها أحلا على الأشهر .

56

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست