responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57


الثالثة : لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا ، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع ، ولو تساويا تخير ، والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى الأفراد والقران وقبلها يتمتع ، ولا يجب الهدي على غير المتمتع وهو نسك لا جبران .
الرابعة : لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل ، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي ، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة . ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة .
الفصل الثالث ، في المواقيت :
لا يصح الإحرام قبل الميقات ، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الإحرام في أشهر الحج ، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ولا يجب إعادته فيه . ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام ، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل إن تعمده وإلا أحرم من حيث أمكن ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن موضعه ، ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب .
والمواقيت ستة : ذو الحليفة للمدينة ، والجحفة للشام ، ويلملم لليمن ، وقرن المنازل للطائف ، والعقيق للعراقي وأفضله المسلخ ، ثم

57

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست