responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55


خرج منه بعد ، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة ، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض ، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، ولا يحج عن اثنين في عام ، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا ، وتجوز النيابة في أبعاض الحج ، كالطواف والسعي والرمي مع العجز ، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما . وكفارة الإحرام في مال الأجير ، ولو أفسد حجه قضى في القابل ، والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة . ويستحب إعادة فاضل الأجرة ، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة .
ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته ، فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه . والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل ، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار .
ولو عين القدر والنائب تعينا ، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة ، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين .
والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه ، ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل ، ولو تعددوا وزعت ، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم ، وهو بعيد .
الفصل الثاني : في أنواع الحج : وهي ثلاثة :
تمتع : وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح ، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع .

55

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست