نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 55
خرج منه بعد ، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة ، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض ، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، ولا يحج عن اثنين في عام ، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا ، وتجوز النيابة في أبعاض الحج ، كالطواف والسعي والرمي مع العجز ، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما . وكفارة الإحرام في مال الأجير ، ولو أفسد حجه قضى في القابل ، والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة . ويستحب إعادة فاضل الأجرة ، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة . ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته ، فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه . والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل ، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار . ولو عين القدر والنائب تعينا ، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة ، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين . والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه ، ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل ، ولو تعددوا وزعت ، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم ، وهو بعيد . الفصل الثاني : في أنواع الحج : وهي ثلاثة : تمتع : وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح ، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع .
55
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 55