responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54


الأقوى ، ولا في المرأة المحرم ، ويكفي ظن السلامة ، والمستطيع يجزئه الحج متسكعا . والحج ماشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل ، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا ، وقيل إنها خمسة وعشرين حجة ، والمحامل تساق بين يديه .
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية ، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من الميقات .
ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب ، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن ، نعم يستحب الإعادة .
القول في حج الأسباب :
لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وقيل إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا . ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان ، وكذا العهد واليمين ، ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر ، فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة .
ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب .
ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا ، ويستحب لفظا عند الأفعال ، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن

54

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست