responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 268


العلم بسبق الحياة ، وتجب الكفارة مع المباشرة ، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ، ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، ويعتبر قيمة الأم عند الجناية لا الإجهاض . وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة .
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، وفي شجاجه وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب .
الثاني ، في العاقلة : وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال ، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة ، ويدخل العمودان . ومع عدم القرابة فالمعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد ، وتعقل الجناية عليه . وعاقلة الذمي نفسه ، . ومع عجزه فالإمام .
وتسقط بحسب ما يراه الإمام ، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه ، والأقرب الترتيب في التوزيع . ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن . فإن لم يكن سوى الأب فالإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا .
الثالث ، في الكفارة : وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر ، وعلى المشتركين كل واحد كفارة ، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان .

268

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست