نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 268
العلم بسبق الحياة ، وتجب الكفارة مع المباشرة ، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ، ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، ويعتبر قيمة الأم عند الجناية لا الإجهاض . وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة . وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، وفي شجاجه وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب . الثاني ، في العاقلة : وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال ، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة ، ويدخل العمودان . ومع عدم القرابة فالمعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد ، وتعقل الجناية عليه . وعاقلة الذمي نفسه ، . ومع عجزه فالإمام . وتسقط بحسب ما يراه الإمام ، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه ، والأقرب الترتيب في التوزيع . ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن . فإن لم يكن سوى الأب فالإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا . الثالث ، في الكفارة : وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر ، وعلى المشتركين كل واحد كفارة ، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان .
268
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 268