نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269
الرابع : في الجناية على الحيوان : من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة ، ودفعه إليه على الأقرب ، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا ، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر ، ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش . وأما ما لا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وقيل قيمته ، وفي كلب الغنم كبش ، وقيل عشرون درهما ، وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا تقدير لما عداها ، ولا ضمان على قاتلها . وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه ، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره ، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي ، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا ، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظ وضيعوا ، روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام . وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم ، وهو مشهور بين الأصحاب ، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإيانا به . والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . < / لغة النص = عربي >
269
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269