responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267


ثلث الدية ، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية ، وفي أحد المنخرين عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برأت فخمس ديتهما ، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاث دنانير ، وفي اسوداده ستة ، وفي البدن على النصف .
ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار ، وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة والمرأة الكاملة ، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس .
ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته ، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد ، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية .
الفصل الرابع ، في التوابع وهي أربعة :
الأول ، في دية الجنين : في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا ، ويكفي مجرد الإلقاء في الرحم ، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان ذميا فثمانون درهما ، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ولا كفارة هنا . ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع

267

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست