responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259


سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان ، يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما . وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في ستة غلمان بالفرات فغرق واحد فشهد اثنان على ثلاثة وبالعكس ، أن الدية أخماس بنسبة الشهادة ، وهي قضية في واقعة .
الخامسة : يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد ، ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا ويأذن الإمام ، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح .
السادسة : لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق ضمن ، وإلا فلا ، ولو وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة ، ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالأقرب عدم الضمان ، وكذا الجناح والروشن .
السابعة : لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم يزد على قدر الحاجة فلا ضمان ، وإن عصفت بغتة ، وإلا ضمن ، ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الأنفس والأموال .
الثامنة : لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن ، ولو جني عليها فهدر ، ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم ، ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان ، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه .
التاسعة : يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ، والقائد كذلك ، والسائق يضمنها مطلقا ، وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد ،

259

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست