responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260


ولو ركبها اثنان تساويا ، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب ، ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته .
العاشرة : يضمن المباشر لو جامعه السبب ، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع ، ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر ، ولو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر .
الحادية عشرة : لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام : الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة ، وفي رواية أخرى للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية ، وكله على عاقلة المزدحمين .
الفصل الثاني ، في التقديرات ، وفيه مسائل :
الأولى : في دية العمد أحد أمور ستة : مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني .
ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة ، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى .

260

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست