نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260
ولو ركبها اثنان تساويا ، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب ، ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته . العاشرة : يضمن المباشر لو جامعه السبب ، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع ، ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر ، ولو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر . الحادية عشرة : لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام : الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة ، وفي رواية أخرى للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية ، وكله على عاقلة المزدحمين . الفصل الثاني ، في التقديرات ، وفيه مسائل : الأولى : في دية العمد أحد أمور ستة : مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني . ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة ، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى .
260
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260