responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258


ولو كانا عبدين بالغين فهدر ، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان ، ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا ، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة ، أما لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه ، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه .
وهنا مسائل :
الأولى : من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب ، ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر ، ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان .
الثانية : لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر ، ولو كان للحاجة فعلى عاقلتها ، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت ، إلا مع كذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله .
الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين ، وقيل عليهما الثلثان .
الرابعة : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر ، وفي ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام . وعنه عليه السلام في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق ، والأقرب أنه هدر إن علم . وروى محمد بن قيس في أربعة

258

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست