نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 258
ولو كانا عبدين بالغين فهدر ، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان ، ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا ، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة ، أما لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه ، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه . وهنا مسائل : الأولى : من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب ، ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر ، ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان . الثانية : لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر ، ولو كان للحاجة فعلى عاقلتها ، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت ، إلا مع كذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله . الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين ، وقيل عليهما الثلثان . الرابعة : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر ، وفي ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام . وعنه عليه السلام في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق ، والأقرب أنه هدر إن علم . وروى محمد بن قيس في أربعة
258
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 258