responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252


القول فيما يثبت به القتل ، وهو ثلاثة : الاقرار ، والبينة ، والقسامة .
فالإقرار يكفي فيه المرة ، ويشترط أهلية المقر واختياره وحريته ، ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد ، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير الولي ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر وأنه هو القاتل ورجع الأول ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنهما القصاص كما قضى به الحسن عليه السلام في الحياة أبيه .
وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال ، فلو قال جرحه ، لم يكف حتى يقول فمات من جرحه ، ولو قال أسال دمه ، ثبتت الدامية ، ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد ، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة بطلت الشهادة .
وأما القسامة فتثبت مع اللوث ، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة ، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق ، واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه ، أو في دار قوم أو قريتهم ، أو بين قريتين وقربهما إليه سواء ، وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق .
أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن ، ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال .
وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ ، فإن كان للمدعي قوم

252

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست