responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله ، ولو قطع يمين اثنين قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني ولو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول ، وإلا فهو بينهما ، وكذا لو قتل عبدين أو حرا وعبدا .
ومنها التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمي والمعاهد ، ويغرم دية الذمي ، وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته ، ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع الرد وبالعكس ، وليس عليها غرم .
ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار إلى أولياء المسلم على قول ، وللولي استرقاقه إلا أن يسلم فالقتل لا غير . ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا ، وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة .
ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم ، والأقرب أن لا دية له أيضا .
ومنها انتفاء الأبوة ، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر ويكفر وتجب الدية ، ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده والأم بابنها .
ومنها كمال العقل ، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون ، والدية على عاقلته ، ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي ، ويقتل البالغ بالصبي ، ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه .
ومنها أن يكون المقتول محقون الدم ، فمن أباح الشرع قتله لم يقتل به ، ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به .

251

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست