responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 253


حلف كل واحد يمينا ، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة ، ولو لم يكن له قسامة أو امتنع من اليمين أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا ، فإن امتنع ألزم الدعوى وقيل له رد اليمين على المدعي ، فتكفي الواحدة ، ويستحب للحاكم العظة قبل الإيمان .
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء وإلا خلى سبيله .
الفصل الثاني ، في قصاص الطرف :
وموجبه إتلاف ، العضو بالمتلف غالبا ، أو بغيره مع القصد إلى الاتلاف ، وشروطه شروط قصاص النفس ، والتساوي في السلامة ، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا إذا خيف السراية ، وتقطع اليمين باليمين فإن لم تكن يمين فاليسرى ، فإن لم تكن فالرجل على الرواية ، وتثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة ، ويراعى الشجة طولا وعرضا ، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم ، ولا تثبت في الهاشمة والمنقلة ، ولا في كسر العظام لتحقق التعزير ، ويجوز قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى .
ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، ويؤخر قصاص الطرف إلى

253

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست