responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250


الخامسة : لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما ، ويرد على الحر نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان ، وإن قتل أحدهما فالرد ، على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده ، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فضل ، وإلا رد على المولى ، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة ، وغير ذلك .
القول في شرائط القصاص :
فمنها التساوي في الحرية أو الرق ، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف ديته ، والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى ، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف ، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة ، والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة ، وفي اعتبار القيمة هنا قول .
ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما . ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ، وقيل إن اعتاد ذلك قتل . وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة . ولا يضمن المولى جناية عبده ، وله الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه . وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه . والمدبر كالقن ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا .

250

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست