responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249


قاتلة أو طرحها عليه فنهشته ، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر ، ولو جهل فلا قصاص عليه ، أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه ، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه .
وهنا مسائل :
الأولى : لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمر حتى يموت ، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما ، ويمكن الإكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره .
الثانية : لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته ، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي .
الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان ، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته ، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي إن قتلهما ، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية .
الرابعة : لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن كان ، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته .

249

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست