نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 249
قاتلة أو طرحها عليه فنهشته ، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر ، ولو جهل فلا قصاص عليه ، أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه ، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه . وهنا مسائل : الأولى : لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمر حتى يموت ، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما ، ويمكن الإكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره . الثانية : لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته ، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي . الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان ، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته ، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي إن قتلهما ، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية . الرابعة : لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن كان ، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته .
249
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 249