responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246


وقيل خمسة وعشرون سوطا وقيل كمال الحد ، وقيل القتل . ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له ، وإلا فالتعزير إلا أن يصدقه المالك .
ومنها وطء الأموات : وحكمه حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر ، ويثبت بأربعة على الأقوى ، أو الاقرار أربع .
ومنها الاستمناء باليد : ويوجب التعزير ، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة .
ومنها الارتداد : وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان ، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته ، وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة ، وتورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا ، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره ، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل ، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي ، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ، ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق ، وتؤدى نفقة واجب النفقة من ماله .
ووارثهما المسلمون لا بيت المال ، ولو لم يكن وارث فالإمام .
والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت .
ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة ، وتوبته الاقرار بما أنكره

246

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست