نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247
ولا تكفي الصلاة ، ولو جن بعد ردته لم يقتل ، ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا أمته . ومنها : الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الأسهل ، ولو قتل كان كالشهيد ، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه ، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر ، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل . ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا . والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة ، فيجوز رميه بعد زجره . ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان ، ولو أدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول ، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر ، وله التخلص باللكم والجرح ، ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر . * * *
247
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247