responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245


تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض .
والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا . وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون الحق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص ، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين ، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز ، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن ، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته ، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه .
واللص محارب يجوز دفعه ، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا ، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن ، وإلا وجب الهرب ، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر ، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر .
الفصل السابع ، في عقوبات متفرقة :
فمنها إتيان البهيمة : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ، ووجب ذبحها وإحراقها ، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع ، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان . والتعزير موكول إلى الإمام

245

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست