responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244


رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة .
الثامنة : يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ، ولا يغني القطع عن إعادتها .
التاسعة : لا قطع إلا بمرافعة الغريم له ، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط ، وليس له العفو بعد المرافعة ، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط ، ويسقط بملكه قبله .
العاشرة : لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع .
الحادية العشرة : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب ، وفي الثالثة يحبس أبدا ، وفي الرابعة يقتل .
ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار . ويستحب حسمه بالزيت المغلي .
الثانية عشرة : لو تكررت السرقة فالقطع واحد ، ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع .
الفصل السادس ، في المحاربة :
وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب . ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة ، ولا

244

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست