نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244
رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة . الثامنة : يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ، ولا يغني القطع عن إعادتها . التاسعة : لا قطع إلا بمرافعة الغريم له ، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط ، وليس له العفو بعد المرافعة ، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط ، ويسقط بملكه قبله . العاشرة : لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع . الحادية العشرة : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب ، وفي الثالثة يحبس أبدا ، وفي الرابعة يقتل . ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار . ويستحب حسمه بالزيت المغلي . الثانية عشرة : لو تكررت السرقة فالقطع واحد ، ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع . الفصل السادس ، في المحاربة : وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب . ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة ، ولا
244
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244