responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243


مسكوكا ، ولا في الهاتك قهرا ، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع ، ولا من سرق من مال ولده ، وبالعكس أو سرقت الأم يقطع ، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط ، وكذا العبد ، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع .
وهنا مسائل :
الأولى : لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه .
الثانية : يقطع الضيف والأجير مع الأجير مع الإحراز من دونه ، وكذا الزوجان ، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع .
الثالثة : الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران ، أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز ، لا الظاهران .
الرابعة : لا قطع في الثمر على شجرة ، وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله : إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع .
الخامسة : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في الأرض لا حدا ، ويقطع سارق المملوك الصغير .
السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب ، ويعزر النباش ، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله .
السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره ، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ، ولو

243

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست