نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 243
مسكوكا ، ولا في الهاتك قهرا ، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع ، ولا من سرق من مال ولده ، وبالعكس أو سرقت الأم يقطع ، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط ، وكذا العبد ، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع . وهنا مسائل : الأولى : لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه . الثانية : يقطع الضيف والأجير مع الأجير مع الإحراز من دونه ، وكذا الزوجان ، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع . الثالثة : الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران ، أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز ، لا الظاهران . الرابعة : لا قطع في الثمر على شجرة ، وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله : إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع . الخامسة : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في الأرض لا حدا ، ويقطع سارق المملوك الصغير . السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب ، ويعزر النباش ، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله . السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره ، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ، ولو
243
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 243