responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242


بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد ، لما روي عن علي عليه السلام : ما قاءها إلا وقد شربها . ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد .
ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه ، ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه ، ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر .
ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة ، ومن ارتكبها غير مستحل عزر ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت المال ، وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر : على عاقلته ، ولا تنافي بين الفتوى والرواية .
ومن قتله الحد أو التعزير فهدر ، وقيل في بيت المال . ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم .
الفصل الخامس ، في السرقة :
ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت ، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب ، ولا على من سرق من غير حرز ، ولا من حرز هتكه غيره ، ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج ، ولا مع توهم الملك ، ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع . وفي السرقة من مال الغنيمة نظر ، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا

242

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست