responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك .
ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم ، ففي الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده ، وساب النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ولو من غير إذن الإمام ، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن ، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله إذا كان على ظاهر الإسلام ، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر ، وقاذف أم النبي يقتل ، ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة .
الفصل الرابع ، في الشرب :
فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه ، وكذا الفقاع ، ولو مزجا بغيرهما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا ، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله ، وإن كان كافرا إذا تظاهر ، وفي العبد قول بأربعين ، ويضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله ، ويفرق الضرب على جسده ، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ، ولو شرب مرارا فواحد .
ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة وقيل يستتاب . وكذا يستتاب لو استحل بيعها فإن امتنع قتل ، ولا يقتل مستحل غيرها .
ولو تاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها ، وبعد إقراره يتخير الإمام .
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو شهد أحدهما

241

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست