responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240


عذراء . وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر ، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع ، إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف .
ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون ، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان . وفي المقذوف الإحصان أعني البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه ، وإلا التعزير ، ولو قال لكافر أمه مسلمة : يا بن الزانية ، فالحد لها ، فلو ورثها الكافر فلا حد . ولو تقاذف المحصنان عزرا ، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد ، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد ، وإن افترقوا فلكل واحد حد ، وكذا الكلام في التعزير .
مسائل : حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنا ، ويشهر لتجتنب شهادته ، وتثبت بشهادة عدلين والإقرار مرتين من مكلف حر مختار ، وكذا ما يوجب التعزير ، وهو موروث إلا الزوج والزوجة ، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض ، ويجوز العفو بعد الثبوت كما يجوز قبله .
ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد .
ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة ، ويرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه . ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضا بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ، ولا

240

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست