نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240
عذراء . وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر ، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع ، إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف . ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون ، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان . وفي المقذوف الإحصان أعني البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه ، وإلا التعزير ، ولو قال لكافر أمه مسلمة : يا بن الزانية ، فالحد لها ، فلو ورثها الكافر فلا حد . ولو تقاذف المحصنان عزرا ، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد ، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد ، وإن افترقوا فلكل واحد حد ، وكذا الكلام في التعزير . مسائل : حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنا ، ويشهر لتجتنب شهادته ، وتثبت بشهادة عدلين والإقرار مرتين من مكلف حر مختار ، وكذا ما يوجب التعزير ، وهو موروث إلا الزوج والزوجة ، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض ، ويجوز العفو بعد الثبوت كما يجوز قبله . ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا ، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد . ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة ، ويرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه . ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب أو عير بعضهم بعضا بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ، ولا
240
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240