نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 239
والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة ، ويثبت بالإقرار مرتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين ، والحد خمس وسبعون جلدة ، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافر رجلا أو امرأة ، قيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة . ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي . ولا كفالة في حد ، ولا تأخير فيه إلا مع العذر ، أو توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الفصل الثالث ، في القذف : وهو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبهه ، مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأي لغة كان ، أو قال لولده الذي أقر به ، لست ولدي . فلو قال الآخر زنى بك أبوك أو يا بن الزاني ، حد للأب . ولو قال يا بن الزانيين ، فلهما . ولو قال ولدت من الزنا ، فالظاهر القذف للأبوين . ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه ، ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه ، ولو قال لامرأة زنيت بك ، احتمل الإكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار بأربع . والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه ، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر ، ولو لم يعلم فائدتها أصلا فلا شئ ، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه . والتأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد ، مثل هو ولد حرام ، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية ، أو يقول لزوجته لم أجدك
239
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 239