responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238


رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أو لا ، إما بالسيف أو الإحراق أو الرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق ، ويجوز الجمع بين اثنين منهما أحدهما التحريق ، والمفعول به كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون ، ولو أقر دون الأربع لم يحد وعزر ، ولو شهد دون الأربع حدوا للفرية ، ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، ولا فرق بين العبد والحر هنا ، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد ، ولا فرق بين المسلم والكافر .
وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن . ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة والأحوط في الرابعة ، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولكن يتخير الإمام في المقربين العفو والاستيفاء .
ويعزر من قبل غلاما بشهوة ، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال ، أو الاقرار أربعا ، وحده مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة ، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا . ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار .
ويعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار ، فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة ، وعلى هذا . ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل ، ويحدان ، ويلزمها ضمان مهر مثل البكر .

238

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست