responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237


تتمة :
لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا فالأقرب درء الحد عن الجميع .
ويقيم الحاكم الحد بعلمه ، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتهم ، حدا كان أو تعزيرا .
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم ، ولكن يجب القود إلا مع البينة أو التصديق .
ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني .
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها .
ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ المائة ، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة .
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد ، وروي مائة جلدة . ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا ، وتؤخر حتى تضع ، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ، ولا يسقط غيره ، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته رجما كان أو غيره .
الفصل الثاني ، في اللواط والسحق والقيادة :
فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة

237

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست