نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237
تتمة : لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا فالأقرب درء الحد عن الجميع . ويقيم الحاكم الحد بعلمه ، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتهم ، حدا كان أو تعزيرا . ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم ، ولكن يجب القود إلا مع البينة أو التصديق . ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني . ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ المائة ، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة . وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد ، وروي مائة جلدة . ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا ، وتؤخر حتى تضع ، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ، ولا يسقط غيره ، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته رجما كان أو غيره . الفصل الثاني ، في اللواط والسحق والقيادة : فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة
237
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237