responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236


من لله في قبله حد ، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه ، بعد غسله وتكفينه ، وإلا جهز ثم دفن .
ثالثها : الجلد خاصة ، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، وحد المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، والأقرب عدم ثبوته على المجنون ، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها .
ورابعها : الجلد والجز والتغريب ، ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك ، وقيل يختص التغريب بمن أملك . والجز حلق الرأس ، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما ، ولا جز على المرأة ولا تغريب .
وخامسها : خمسون جلدة ، وهي حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين ، ولا جز ولا تغريب على أحدهما .
وسادسها : الحد المبعض ، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية .
وسابعها : الضغث المشتمل على العدد ، وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل .
وثامنها : الجلد عقوبة زيادة ، وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا ، أو غيره من الأزمنة الشريفة ، أو في مكان شريف ، أو زنى بميتة ، ويرجع في الزيادة إلى الحاكم .

236

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست