نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236
من لله في قبله حد ، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه ، بعد غسله وتكفينه ، وإلا جهز ثم دفن . ثالثها : الجلد خاصة ، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، وحد المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، والأقرب عدم ثبوته على المجنون ، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها . ورابعها : الجلد والجز والتغريب ، ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك ، وقيل يختص التغريب بمن أملك . والجز حلق الرأس ، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما ، ولا جز على المرأة ولا تغريب . وخامسها : خمسون جلدة ، وهي حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين ، ولا جز ولا تغريب على أحدهما . وسادسها : الحد المبعض ، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية . وسابعها : الضغث المشتمل على العدد ، وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل . وثامنها : الجلد عقوبة زيادة ، وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا ، أو غيره من الأزمنة الشريفة ، أو في مكان شريف ، أو زنى بميتة ، ويرجع في الزيادة إلى الحاكم .
236
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 236