responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235


أيضا ، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة ، ولا يسقط بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم .
والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه ، وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد .
وهو أقسام ثمانية :
أحدها : القتل ، وهو للزاني بالمحرم كالأم والأخت ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، والزاني مكرها للمرأة ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الأقوى .
وثانيها : الرجم ، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني .
وبذلك تصير المرأة محصنة ، ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن ، والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن ، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد ، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه ، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول ، وإلا لم يعد . وتبدأ الشهود وفي المقر الإمام ، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلها واحد ، وقيل ثلاثة ، وقيل عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه ، وقيل لا يرجم

235

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست