نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 229
الرابعة : لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن كان واحدا على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا . الخامسة : للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى ، وللأخوات الثلث من الأصل وللأعمام الباقي ، وقيل للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقي ، وقيل سدسه . السادسة : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، ويقومون مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا . السابعة : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين بالتفاوت ، وكذا من الأب . وأولاد العمومة من الأم بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة . الثامنة : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وأولادهم إلا في مسألة ابن العم والعم . التاسعة : من له سببان يرث بهما كعم هو خال ، ولو كان أحدهما يحجب الآخر ورث من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لأم . القول في ميراث الأزواج : يتوارثان وإن لم يدخل ، إلا في المريض إلا أن يبرأ ، والطلاق
229
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 229