نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 228
نصيبهما الأعلى ، ولأجداد الأم أو الأخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم . الحادية عشرة : لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه فالمسألة من ثلاثة أسهم : سهم لأقرباء الأم لا ينقسم وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا تنقسم ومضروبهما ستة وثلاثون ، ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة وثلثاها تنقسم على تسعة . الثانية عشرة : أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت . القول في ميراث الأعمام والأخوال ، وفيه مسائل : العم يرث المال وكذا العمة ، والأعمام المال بالسوية وكذا العمات ، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت ، والكلام في قرابة الأب وحده كما سلف في الأخوة . الثانية : للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس ، وللزائد الثلث ، والباقي لقرابة الأب وإن كان واحدا . الثالثة : للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسوية ، ولو تفرقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، ولكلالة الأب الباقي بالسوية .
228
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 228