responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230


الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف .
وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة ، ولو طلق إحدى الأربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصيب ، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية ، وقيل بالقرعة .
الفصل الثالث ، في الولاء :
يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا ، فالمعتق في واجب سائبة ، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد ، والمنكل به أيضا سائبة ، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى . ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب ، ثم الأخوة والأخوات . ولا يرثه المتقرب بالأم فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى ، وعلى هذا ، فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة ، ثم الإمام عليه السلام ، ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة .
الفصل الرابع ، في التوابع ، وفيه مسائل :
الأولى : من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول ، ثم على ما ينقطع منه ، ثم يصير مشكلا ، والمشهور نصف

230

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست