نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف . وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة ، ولو طلق إحدى الأربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصيب ، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية ، وقيل بالقرعة . الفصل الثالث ، في الولاء : يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا ، فالمعتق في واجب سائبة ، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد ، والمنكل به أيضا سائبة ، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى . ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب ، ثم الأخوة والأخوات . ولا يرثه المتقرب بالأم فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى ، وعلى هذا ، فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة ، ثم الإمام عليه السلام ، ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة . الفصل الرابع ، في التوابع ، وفيه مسائل : الأولى : من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول ، ثم على ما ينقطع منه ، ثم يصير مشكلا ، والمشهور نصف
230
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230