responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224


الزوجية الأعلى وإن نزل ، ويحجب الأبوين عما زاد عن السدسين ، إلا مع البنت مطلقا ، أو البنات مع أحد الأبوين ، والأخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشرط وجود الأب وكونهم رجلين فصاعدا ، أو أربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم للأب والأم أو للأب ، وانتفاء القتل والكفر والرق عنهم ، وكونهم منفصلين بالولادة لا حملا .
الفصل الثاني ، في السهام وأهلها :
وهي في كتاب الله تعالى : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، والبنت ، والأخت للأبوين ، والأخت للأب . والربع لاثنين : الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه . والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد . والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا والأختين للأبوين فصاعدا ، والأختين للأب كذلك . والثلث لقبيلين : الأم مع عدم من يحجبها ، وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها .
والسدس لثلاثة : الأب مع الولد ، والأم معه ، وللواحد من كلالة الأم .
ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس . ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين ، ويجتمع الربع مع الثلث ، ويجتمع الثمن مع السدس ، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له .
ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت والبنات ، والأخت والأخوات للأب والأم ، وعلى الأم ، وعلى كلالة

224

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست