responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 223


خاصة ، ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان ، ويرثها الزوج والزوجة ولا يرثان القصاص ، ولو صولح على الدية ورثا منها .
والرق مانع في الوارث والموروث ، ولو كان للرقيق ولد ورث جده دون الأب ، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من يتقرب بهما ، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويمنع بقدر الرقية ويورث كذلك ، وإذا أعتق على ميراث قبل قسمته فكالاسلام ، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة وأعتق وورث ، أبا كان أو ولدا أو غيرهما ، ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد ، وبين القن .
واللعان مانع من الإرث إلا أن يكذب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، والحمل مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا ، والغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة .
ويلحق بذلك الحجب ، وهو تارة عن أصل الإرث كما في حجب القريب البعيد ، فالأبوان والأولاد يحجبون الأخوة والأجداد ، ثم الأخوة والأجداد يحجبون الأعمام والأخوال ، ثم هم يحجبون أبناءهم ، ثم القريب يحجب المعتق ، والمعتق ضامن الجريرة ، والضامن الإمام . والمتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب بالأب مع تساوي الدرج إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب وإن كان أقرب منه ، وهي مسألة إجماعية .
وأما الحجب عن بعض الإرث ففي الولد الحجب عن نصيب

223

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست